مسألة 313
لا زكاة في مال الصغير والمجنون
5224 - قال أصحابنا: لا زكاة في مال الصغير والمجنون.
5225 - وقال الشافعي: تجب الزكاة في مالهما.
5226 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ).
5227 - ولا يقال: إن الوجوب على الولي؛ لأن الولي عندهم مخاطب بإخراج ما وجب على الصبي، بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه، وكيف تجب الزكاة على الصبي ولا مال له؟ قالوا: المراد رفع المؤاخذة والمحاسبة والمطالبة؛