مسألة 313 لا زكاة في مال الصغير والمجنون

مسألة 313

لا زكاة في مال الصغير والمجنون

5224 - قال أصحابنا: لا زكاة في مال الصغير والمجنون.

5225 - وقال الشافعي: تجب الزكاة في مالهما.

5226 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ).

5227 - ولا يقال: إن الوجوب على الولي؛ لأن الولي عندهم مخاطب بإخراج ما وجب على الصبي، بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه، وكيف تجب الزكاة على الصبي ولا مال له؟ قالوا: المراد رفع المؤاخذة والمحاسبة والمطالبة؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015