مسألة 311 إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة

مسألة 311

إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة

5127 - قال أصحابنا: إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت؛ وجب في أولادها الزكاة.

5128 - وكان أصحابنا يقولون. يجزي في الأضحية والهدي، ولا يجب على المحرم بقتلها الجزاء، وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلي والوحشي.

5129 - وقال الشافعي: لا زكاة في ذلك.

5130 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع)، ولم يفصل. والمتولد شاة. وقد قيل: إن الغنم المكية أولاد الظباء والاسم يتناولها.

5131 - فإن قيل: المتولد من الغنم يسمى رقلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015