مسألة 311
إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة
5127 - قال أصحابنا: إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت؛ وجب في أولادها الزكاة.
5128 - وكان أصحابنا يقولون. يجزي في الأضحية والهدي، ولا يجب على المحرم بقتلها الجزاء، وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلي والوحشي.
5129 - وقال الشافعي: لا زكاة في ذلك.
5130 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع)، ولم يفصل. والمتولد شاة. وقد قيل: إن الغنم المكية أولاد الظباء والاسم يتناولها.
5131 - فإن قيل: المتولد من الغنم يسمى رقلا.