والضمار الثاوي. وعن ابن عمر (إنما الزكاة في الدين الذي إذا اقتضيته أمكنك أخذه)، ولا يعرف لهما مخالف. ولأنه خارج من يده ممنوع من الانتفاع به؛ فلا يجب عليه زكاته لما مضي، كرقبة المكاتب بعد العجز، ومال المكاتب.

5108 - فإن قيل: مال المكاتب لا يملكه المولى، بدلالة أنه يجوز أن يشترى منه ويبيع.

5109 - قلنا: ذاك لتعلق حق غيره، كمال المضاربة.

5110 - فإن قالوا: يجوز تصرفه بالعتق ويبيعه من الغاصب.

5111 - قلنا: العتق إتلاف، وليس المقصود من التصرف الإتلاف، فأما بيعه فإنما يحكم بجوازه لأن قبول البيع اعتراف فيخرج من أن يكون جاحدا. ولأنه تقدر فيه المال الذي يعتبر في وجوب زكاته النماء فصار كما لو علف السائمة. ولأن ما [غلب] عليه العذر خارج عن يده وتصرفه، كالخيل السائمة.

5112 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (في أربع وعشرين فما دونها الغنم) وقوله: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

5113 - وقال: (في الرقة ربع العشر).

5114 - قلنا: قد أريد به إذا كان لمالك تام الملك بإجماع، فصار ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015