مسألة 308 إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول

مسألة 308

إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول

5089 - قال أصحابنا: إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول.

5090 - وقال الشافعي: ينعقد.

5091 - لنا: أنه سن لا يجزي في الأضحية، فلا ينعقد الحول فيه بنفسه، كالصغار المتولدة. ولأنه حكم معلق بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء، كما في الأضحية.

5092 - ولأن ما لا يجوز أخذه عن الكبار لا ينعقد به الحول منفردا، كالمتولد.

5093 - قالوا: نوع مال ينعقد الحول عليه مع غيره؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه بنفسه، كالجذاع والثناء.

5094 - والجواب: أن السن ينعقد عليه الحول تبعا فلا ينعقد أصلا، بدلالة كل جزء من النصاب، وكذلك النساء تتم الشهادة بهن تبعا، ولا يثبت لهن هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015