الذكر، إذا كان إناثا وذكورا جاز الذكر بنفسه كثلاثين من البقر.
5030 - فإن قيل: الكلام في الوجوب لا في الأخذ لأن عندكم يجوز أن تؤخذ القيمة.
5031 - قلنا: ولكن لا تؤخذ بنفسها.
5032 - قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة، شاة يقتضي الأنثى؛ لأن الهاء للتأنيث.
5033 - قلنا: هاء التأنيث تتناول الذكر والأنثى إذا كانت للجنس، كقولنا: هبة وتفيد الفرق بين الواحد والجنس، يقال: شاة وشاء، وبقرة وبقر.
5034 - احتجوا: بحديث سويد (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذعة والثنية). وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها.
5035 - قالوا: قال عمر - رضي الله عنه - لساعيه: (خذ الجذعة).
5036 - قلنا: هذا يدل على جواز الأنثى، ولا ينفي أخذ الذكر.
5037 - قالوا: نصاب من الحيوان لم ينص في فرضه على ذكر، فإذا كان إناثا؛ وجب أن يكون فرضه الأنثى، كأحد وستين من الإبل.
5038 - قلنا: ألمعنى في الأصل أنه نصاب نص على فرضه بالأنثى خاصة، فكانت فرضه، وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالأنثى؛ فجاز فيه الذكر.
5039 - قالوا: حيوان تجب الزكاة في عينه، فجاز أن تكون الأنثى معتبرة في فرضه، أصله: الإبل.