مسألة 305 لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني

مسألة 305

لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني

5013 - قال أبو حنيفة: لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني. وروى الحسن عنه: أنه يجوز الجذع من الضأن المسان.

5014 - وبه قال الشافعي.

5015 - لنا: أن كل سن لا يجوز من المعز، لا يجوز من الضأن المسان، كالصغير. ولأنه أحد النوعين يكمل به النصاب في الآخر، فلم يختلف سن الواجب فيه، كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015