مسألة 303
إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها
4950 - قال أبو حنيفة: إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها. وروى الحسن عنه: أنه لا شيء في الزيادة [حتى تبلغ خمسين. وروى أسد بن عمرو عنه: أنه لا شيء في الزيادة] إلى ستين.
4951 - وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
4952 - وجه الرواية الأولى: قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} والزيادة مال.
4953 - فغن قيل: عندنا الوجوب يتعلق بالعفو، فقد أخذنا من الزيادة.
4954 - قلنا: الظاهر يقتضي أخذ الصدقة من المال لأجله، وعندهم لا يؤخذ من الزيادة لأجلها شيء؛ ولأن الحيوان أحد نوعي المال المزكي؛ فجاز أن تجب الزكاة فيه ابتداء بالكثير كالأيمان. ولا يمكن القول بموجب العلة من المستفاد؛ لأن