مسألة 300 إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة

مسألة 300

إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة

4904 - قال أصحابنا: إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة.

4905 - وهو قول الشافعي في الإملاء، وقال في الأم والقديم: هو شرط.

4906 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها. ولأنها حالة لو أتلف المال ضمن الزكاة وكانت واجبة كما بعد التلف، وعكسه قبل الحول وهذا إجماع.

4907 - فإذا أقدموا على أن إمكانه قلنا: كل حق يضمنه إذا استهلك المال بعد إمكان أدائه يضمنه استهلكه قبل إمكان الأداء لا يكون شرطا في وجوبها، كالصلاة. ولأن إمكان الأداء لو شرط في الوجوب لم ينعقد الحول الثاني عقيب الأول، ولوقف انعقاده على حال الإمكان وهذا لا يقولونه.

4908 - قالوا: الأمر بالزكاة بشرط الإمكان، ولهذا لا يأثم بتأخيرها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015