مسألة 299
وجوب الزكاة على التراخي
4892 - قال أبو بكر الرازي: وجوب الزكاة على التراخي وكذلك حكى ابن شجاع من مذهب أصحابنا.
4893 - وقال أبو الحسن هي على الفور. وذكر في المنتقى عن أبي يوسف ومحمد ما يدل على الفور.
4894 - وهو قول الشافعي. وجه ما كان يقول أبو بكر: أنها عبادة شرعية لا تفوت بفوات وقت فلم يكن أصل وجوبها على الفور، كالكفارات وقضاء رمضان والصدقة المنذورة.
4895 - ولا يلزم إذا طالب الإمام؛ لأنها تتضيق كما قبل إمكان الأداء. ولأنها عبادة يجوز تقديمها على وقتها فجاز تأخيرها عن أول وقتها، كصلاة العصر بعرفة، وعكسه الصوم.
4896 - احتجوا: بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة}.
4897 - قلنا: محمولة على حالة المطالبة، بدلالة ما ذكرنا.