فسقط الفرض بفعله، فيجوز للولي إذا حضر أن يعيد. فأما قولهم: إنه بعد شهر، فهذا كلام في مسألة أخرى، ولأن عندنا إنما لا تعاد بعد شهر؛ لأن الميت تغير فيجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علم من حالها أنها لم تتغير.
4780 - قالوا: كل من جاز أن يصلي على الميت إذا لم يكن قد صلي عليه جاز، وإن كان قد صلي عليه، كالولي.
4781 - قلنا: الولي أحق بالتقدم، فإذا صلى غيره لم يسقط حقه، وغير الولي ليس له حق في التقدم، فإذا تقدم الولي الذي له حق سقط الفرض، فلم يجز لغيره أن يفعل ما ليس بفرض، كما لا يجوز للولي أن يعيد.
4782 - قالوا: كل حالة جاز للولي أن يصلي عليه، جاز لغير الولي قياسا عليه إذا لم يكن قد صلى عليه.
4783 - قلنا: إذا لم يصل عليه فالفرض باق، وصلاة الفرض يجوز أداؤها، فرضنا أنه محمول على النهي عن إعلامهم بالموت، والخلاف في إعلامهم بالصلاة!.
* * *