4771 - ولأن عندهم تجوز الصلاة على الغائب، ورفعه من القبر لا يمنع الصلاة. ثم يجمع ما يذكرونه غير موجود في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - ومع ذلك لم يعيدوا الصلاة عليهما.
4772 - ولا يقال: إن الذين حضروا بعد الصلاة لم يكونوا من أهل الصلاة عند الموت؛ لأن معاذا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة، ويدل عليه: ما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة على القبور)، وهو عام، ولأنه حكم من أحكام الموت، فإذا تم سببه؛ لم يعد كالغسل والتكفين. ولا يقال: إن المعنى في الأصل: أنه لو فعل غير الولي لم يعد؛ لأن هذا لا نسلمه في التكفين. فأما الغسل: فلأن الفرض يسقط بفعل غير الولي، فالصلاة لا تسقط بفعل غير الولي، فلذلك أعادها الولي. ولأن كل من صلي عليه لم يجز لغيره أن يصلي عليه، كالشهيد.
4773 - ولأن كل حالة لا يجوز أن يصلى على الشهيد لا يصلى علي غيره كما قبل الغسل. ولأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى، فلو صلى ثانيا كانت نفلا، والنفل لا يجوز بالصلاة على الميت، أصله: من صلى عليه بأمره. فإن لم يسلموا؛ قلنا: صلاة الجنازة صلاة واجبة فلا يتطوع بها كالظهر، ولأنه من أحكام الموت فلا يكرر بعد الفراغ منه كالتكفين.
4774 - احتجوا: بما روي أن مسكينة مرضت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
4775 - فقال: (إذا ماتت فآذنوني)، فماتت ليلا، فكرهوا أن يوقظوه،