4741 - قالوا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: (أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وجهر بها، وقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة).
4742 - قلنا: قول الصحابة: (السنة كذا) لا يدل على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم يقولون ذلك في سنته، وفي سنة الأئمة، ألا ترى أن السنة مأخوذة من سنن الطريق الذي يقتدي به، وذلك موجود في فعل الأئمة، وإذا لم يدل ذلك على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
4743 - والصحابة قد اختلفوا: فروي عن أبي هريرة، وفضالة بن عبيد، وابن عمر - رضي الله عنهم - ترك القراءة، فتعارض ذلك؛ لأنه قال: (إنها من السنة)، ولم يقل: من الواجب، والخلاف ذلك.
4744 - احتجوا: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بقراءة).
4745 - والجواب: أنه محمول على ما سوى صلاة الجنازة؛ لأنه قد روي في الخبر: (يقرأ فيها فاتحة الكتاب، أو ما شاء من القرآن). وروي: (فاتحة الكتاب، فما زاد) وصلاة الجنازة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب.
4746 - قالوا: صلاة واجبة، وصلاة لها تحريم وتحليل، أو صلاة تسن لها الجماعة، كسائر الصلوات.