مسألة 292
يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع
4720 - قال أصحابنا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع.
4721 - وقال الشافعي: يرفع عند كل تكبيرة.
4722 - لنا: ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على الجنازة رفع يديه [في أول تكبيرة] ثم وضع يده اليمنى على اليسرى).
4723 - وروى طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود). ذكرهما الدارقطني. ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، بدلالة أن المسبوق يقضيها. ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع فيه.
4724 - ولأنه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد عنده، كالقراءة. ولأنها