هيئته؛ لأن من عادة أن يوكلوا فيه ولا يتولونه، وهذا غير موجود في الصلاة؛ لأن التقدم عليه إسقاط هيئته؛ لأن العادة تقديم الأفضل فيها.

4678 - قالوا: فرض كفاية يفعل في حق الميت، فكان ولي الميت أولى كالغسل والتكفين والدفن.

4679 - قلنا: لا يمتنع أن يختص بالغسل من يكون غيره أولى منه بالصلاة، بدلالة أن الزوج عندهم أولى بالغسل والتكفين، والولي أولى بالصلاة عليه، وكذلك النساء أحق بغسل النساء، والصلاة إلى الرجال، ولأن مباشرة الغسل والتكفين ليس فيه تعظيم الإمام فلم يكن في التقديم عليه إسقاط هيئته، ومباشرة الصلاة فيها تعظيم، فكان في التقديم عليه إسقاط هيئته.

4680 - قالوا: القصد من الصلاة الدعاء والتضرع والاستغفار، والمولى أشد تضرعا وأخشع في الاستغفار والدعاء؛ لأنه أشفق وأرق فكان أولى كالنكاح، لما كان الولي فيه أشفق كان أولى.

4681 - قلنا: دعاء الإمام يرجى فيه ما لا يرجى في دعاء الولي، بدلالة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: (ثلاثة لا يحجب دعاؤهم) وذكر الإمام. ولأن دعاء الولي موجود، إماما كان أو مأموما.

4682 - ولا يقال: إنه إذا كان مأموما استعجل الإمام الصلاة فقطعه عن الدعاء؛ لأن الدعاء؛ يكون في آخر الصلاة؛ فيجوز له أن يبقى في الصلاة وإن خرج الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015