لم يغسل. وقال الشافعي: إذا انقضت الحرب غسل.
4617 - لنا: أن الشهيد لم يصر إلى أحوال الدنيا، فأشبه إذا مات عند الإصابة.
4618 - قالوا: مسلم مات في غير المعترك؛ فوجب أن يغسل، كما لو أوصى.
4619 - قلنا: إذا مات في غير المعترك وقد حمل على أيدي الرجال وهو حي غسل عندنا. ولأن ما قالوه ينتقص بمن حمل فمات قبل نقض الحرب.
4620 - قالوا: كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله، كسائر الموتى.
4621 - قلنا: يبطل بالمحترق، ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى الموجب لترك الغسل؛ لأنه يصلي عليه للموالاة، ويغسل على طريق التعظيم؛ فلم يكن أحد الأمرين معتبرا بالآخر.
4622 - قالوا: إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال، وهذا المعنى موجود وإن أكل.
4623 - قلنا: الشهادة إنما تقوم مقام الغسل إذا كانت كاملة، فإذا نقص معناها لم يسقط الغسل، كالمبطون والغريق.
* * *