مسألة 282 من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه غسل

مسألة 282

من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه غسل

4580 - قال أصحابنا: من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه؛ غسل.

4581 - وقال الشافعي: لا يغسل.

4582 - لنا: أن الظاهر أنه مات حتف أنفه؛ بدلالة أن القتل يكون له أثر في الغالب، ولم يجز سقوط غسله؛ ولأن الغسل يتعلق بالموت وإنما سقط بوجود الشهادة، فإذا لم تعلم لم يسقط الغسل بالشك. ولأنه لم يعلم قتله ولا أثر للقتل، فصار كمن وجد ميتا في المصر.

4583 - احتجوا: بأن من وجد والحرب قائمة، فالظاهر أنه قتيل؛ لأنه يقتل بمثقل على الخاصرة، أو على مقتل أو بعصر أنثييه فيموت بغير أثر.

4584 - والجواب: أن هذه المعاني كلها [يحصل] لها أثر في الغالب فإذا لم يوجد فالظاهر أنه مات حتف أنفه، ولأن المجوز إذا كان موجودا لم يجز إسقاط الغسل بالشك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015