4517 - وروي أنه قال في قميصه الذي غسل فيه: (جففه ثم ألبسه). ولأن ما جاز أن يستر به حال الحياة} جاز أن [يكفن فيه، كالإزار. ولا يلزم السراويل؛ لأنه يجوز أن] يستعمل مكان الإزار.

4518 - احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص).

4519 - والجواب: أنها لم تنف ما زاد على الثلاث، وإنما أخبرت أنه لم يكن في الثلاثة قميص، فيجوز أن يكون القميص كان زائدا.

4520 - وقد روي عن علي - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب) ولأنا روايتنا مثبت، فهو أولى من النافي.

4521 - ولأن عائشة لم تحضر الغسل، وابن عباس وعلي حضرا، ولأن عائشة يجوز أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد إليه، ولأن خبرنا أكثر رواة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015