- صلى الله عليه وسلم - قال لها: (أنت زوجتي في الدنيا والآخرة)، وقال: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)، وإذا لم ينقطع النكاح بالموت جاز الغسل، ولهذا لم يجز لهن التزويج لبقاء حكم النكاح.
4482 - قالوا: لو كان كذلك، لم تجب عليهن عدة.
4483 - قلنا: لسنا نقول: إن نفس النكاح باق والعدة ثابتة. ولا يقال: إن زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا متن جاز له أن يتزوج بأخواتهن. وقد تزوج علي - رضي الله عنه - بعد فاطمة رضي الله عنها بأمامة بنت بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فدل أن النكاح قد زال.
4484 - قلنا: المعنى المانع من الجمع: خشية العداوة، وقطع الرحم، وهذا المعنى يزول بالموت.
4485 - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل سبب [ونسب] ينقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي) يريد به الإسلام، بدلالة أن نسبه كنسب غيره.
4486 - قلنا: المفهوم من النسب النكاح، وقد فهم ذلك عمر - رضي الله عنه - وهو الراوي، فقال لما خطب أم كلثوم: (إنما تزوجتها لأني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة) الخبر.
4487 - قالوا: نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - كنسب غيره يوم القيامة.