مسألة 274 إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

مسألة 274

إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

4466 - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.

4467 - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

4468 - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).

4469 - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].

4470 - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015