مسألة 270 يستحب أن يغسل الميت بماء حار

مسألة 270

يستحب أن يغسل الميت بماء حار

4426 - قال أصحابنا: يستحب أن يغسل الميت بماء حار.

4427 - وقال الشافعي: إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز، وإلا فالأفضل البارد.

4428 - لنا: أن المقصود من الغسل النظافة، والحار أبلغ في إزالة الدرن، ولهذا إذا أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله، فكان أولى.

4429 - ولا يقال: إن البارد يصلب البدن، والحار يرخيه؛ لأن الميت يصير إلى البلى، فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015