مسألة 268 ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق

مسألة 268

ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق

4412 - قال أصحابنا: ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق.

4413 - وقال الشافعي: يصب الماء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه.

4414 - لنا: أن المضمضة إدارة الماء في فمه، والاستنشاق: جذبه بخياشيمه، وهذا المعنى لا يتأتى فيه، ومتى سقط موضوع الشيء سقط حكمه.

4415 - ولأن في صب الماء في فمه مثلة؛ لأنه يصل إلى جوفه.

4416 - ولا يقال: إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم؛ لأنه قد روى عن أبي يوسف: أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة.

4417 - ولأنه إن صب الماء كان مثلة، وإن مسح الفم بخرقة كان مسحا، والمضمضة ليس من سنتها المسح.

4418 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية لما غسلت ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء).

4419 - والجواب: أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015