وتحليل. أو عبادة يطرأ عليها الفساد. أو عبادة تؤدى وتقضى، كالحج، ولا يلزم الإيمان؛ لأنه لا يوصف بالفساد.
4383 - ولا يقال: المعنى في الحج والصوم أنه تقع النيابة فيها بالبدن والمال فلذلك لم يقتل بتركها، والصلاة [لا تقع] النيابة فيها عندهم في ركعتي الطواف إذا حج عن غيره، فلم يصح هذا الفرق. ولأنها عبادة يبطلها الحدث، كالوضوء.
4384 - ولا يقال: [إن] الوضوء تاركه تارك للصلاة، فيقتل عندنا؛ لأنه يقتل لترك الصلاة، لا لترك الوضوء. ولأنها عبادة شرط فيها تقديم الإيمان، كالصوم.
4385 - ولا يقال: إن المقصود من الصلاة لا يحصل بغيره؛ وذلك لأن المقصود من الحج والصوم لا يحصل إلا بالنية، وذلك لا يقع بغيره، فإن اقتصروا على ظاهر الفعل فمثله في الصلاة ممكن؛ لأنه يوضأ ويجبر على القيام والركوع والسجود خلف إمام حتى لا يحتاج إلى القراءة. ولأنه لا يخلو أن يقتل بترك الأولى أو الثانية، ولا يجوز أن يقتل بالأولى؛ لأنها فائتة، ووقت فعلها غير متضيق. ولا يجوز أن يقتل بالثانية؛ لأنها لم تفت عن وقتها، فلا يقتل بها، كالأولى. ولا يقال: إنه يضرب عندكم فيلزمكم مثل ما ألزمتمونا؛ لأن العازم على ترك الصلاة يضرب عندنا بالعزم، فلا يلزمنا [ما ألزمناهم].
4386 - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، ولم يقتل المشركين، ورفع القتل عنهم بشرط التوبة وإقامة الصلاة.
4387 - والجواب: أن الآية لا تتناول موضع الخلاف؛ لأن من يسلم ارتفع