مسألة 263
صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر
4363 - قال أبو يوسف: يصلي في الاستسقاء ركعتين كهيئة صلاة الفجر.
4364 - وقال الشافعي: كصلاة العيد: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية: خمسا.
4365 - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الاستسقاء بحضرة الجماعة، فلو كبر فيها لنقل كنقله في العيد، فلما لم ينقل إلا في خبر محتمل دل على أنه ليس بثابت. ولأنها صلاة مسنونة فلا يتوالى فيها التكبير، كصلاة الكسوف.
4366 - احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين كما صلى في العيد.
4367 - قلنا: يحتمل أنه صلاهما بغير أذان ولا إقامة وجهر بالقراءة فيهما وخرج إلى المصلى ولم يخرج المنبر، ويخرج إليها النساء والرجال والصبيان، فشبهها بالعيد من هذه الوجوه. وقد يشبه الشيء بالشيء إذا أشبهه من وجه وإن خالفه في غيره، كقوله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم} فشبهه من حيث