والثالثُ: أنه يلزمُ من التَّقديمِ عَمَلُ ما بعد إِلاّ فيما قَبْلَها، وذلك غيرُ جائزٍ، كما أن عملَ ما في حَيّر ((ما)) النَّافية فيما قَبلها لا يَجُوزُ، يدلُّ على أن الاستثناءَ إخراجُ بعضِ الجُملةِ، كما أنَّ النَّفْيَ كذلك، وكما لا يجوزُ في النَّفي كذلك لا يَجوزُ فيما هو في مَعناه.
واحتجَّ الآخرون بالسَّماعِ والقياسِ:
أما السَّماعُ فمنه قولُ الشَّاعرِ:
وبَلْدَةٍ لَيسَ بِهَا طُوِريُّ ... ولا خَلا الجِنَّ بِهَا إنْسِيُّ
تقديرُه: ولا بها إنسيُّ خلا الجِنَّ، وقال أَبو زُبَيْدٍ:
خَلا أَنَّ العِتَاقَ مِنَ المَطَايا ... حَسَيْنَ به فَهُنَّ إليه شُوْسُ