وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: مِنْ أَنْ تُقْبَلَ. وَ (أَنَّهُمْ كَفَرُوا) : فِي مَوْضِعِ الْفَاعِلِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ مَنَعَ «اللَّهُ» وَأَنَّهُمْ كَفَرُوا مَفْعُولٌ لَهُ؛ أَيْ: إِلَّا لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَوْ مُدَّخَلًا) : يُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ، وَضَمِّ الْمِيمِ، وَهُوَ مُفْتَعَلٌ مِنَ الدُّخُولِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ، وَيُقْرَأُ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَفَتْحِ الْخَاءِ مِنْ غَيْرِ تَشْدِيدٍ.
وَيُقْرَأُ بِفَتْحِهِمَا، وَهُمَا مَكَانَانِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ الْمَغَارَةُ، وَهِيَ وَاحِدُ مَغَارَاتٍ، وَقِيلَ: الْمَلْجَأُ، وَمَا بَعْدَهُ مَصَادِرُ؛ أَيْ: لَوْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ لَمَالُوا إِلَيْهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَلْمِزُكَ) : يَجُوزُ كَسْرُ الْمِيمِ وَضَمُّهَا، وَهُمَا لُغَتَانِ، قَدْ قُرِئَ بِهِمَا.
(إِذَا هُمْ) : إِذَا هُنَا لِلْمُفَاجَأَةِ، وَهِيَ ظَرْفُ مَكَانٍ، وَجُعِلَتْ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ كَالْفَاءِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمُفَاجَأَةِ، وَمَا بَعْدَهَا ابْتِدَاءٌ وَخَبَرٌ.
وَالْعَامِلُ فِي إِذَا: «يَسْخَطُونَ» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَرِيضَةً) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْفُقَرَاءِ؛ أَيْ: مَفْرُوضَةً. وَقِيلَ: هُوَ مَصْدَرٌ، وَالْمَعْنَى فَرَضَ اللَّهُ ذَلِكَ فَرْضًا.