وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا

أحكام عامة

[فصل] إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه

[فصل] إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد ان يسجد للتلاوة لم يجز فان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015