المدونة: يكبر إذا خرج لذلك عند طلوع الشمس تكبيرًا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى، فإذا خرج الإِمام قطع (?)، وقال في المجموعة: ومن غدا قبل طلوع الشمس فلا بأس، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس (?)، وهذا مثل الأول، وقال ابن حبيب: ومن غدا إلى العيدين فلا يكبِّر حتى يسفر (?)، وقال مالك في المبسوط: يكبر للعيدين بعد صلاة الفجر (?)، وقال عبد الملك ابن الماجشون (?): وكنا رأينا أن ذلك؛ لأن رمي الجمرة بعد الفجر، وقال محمَّد بن مسلمة في المبسوط: التكبير من حين يغدو الإِمام يتحرى غدوه، فيكبر حتى يصلي الإِمام (?) فإذا كبر في الخطبة كبر الناس معه، وقال مالك في العتبية: يكبر حين يصل (?) إلى المصلى إلى أن يرقى الإِمام المنبر (?)، وإلى أن يسكت على المنبر (?)، قال مالك في الخروج إلى العيدين: بقدر ما إذا بلغ حلت (?) الصلاة (?)، وقال أيضًا: من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس (?). قال الشيخ: الغدو في ذلك يختلف، ولا يمهل من كان في البلد الكبير إلى