إلى مولاه، ففارق الرجوع، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يخرج إلى العيدين ماشيًا، ويرجع راكبًا (?).
صلاة العيدين تقام في البراز خارج المدينة، ولا تقام في المسجد، ولا في الجامع (?)، قال مالك: من السنة أن يخرج أهل الأمصار (?) في العيدين إلى المصلى فيصلون فيه؛ لخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، إلا أهل مكة فإن السنة أن يصلوا العيدين في المسجد الحرام، ولا يخرجون عنه إلى غيره (?).
ويكبر في حين خروجه, وفي كونه في المصلى حتى يأتي الإِمام، وبعد أن يأتي حتى يأخذ في الصلاة (?)، وهذا هو المستحسن من المذهب (?)، وهي رواية ابن وهب عن مالك، واضطرب القول (?) في مبتدأ التكبير وفي منتهاه، فقال مالك في