التبصره للخمي (صفحة 6731)

واستحقوا الدية على العاقلة في الخطأ والقود في العمد (?). وعند محمد في كتاب القسامة قيل لابن القاسم: إن اجتمع ملؤهم (?) على العمد فوقف عنه وقال: الذي هو أحب إلي ألا يقسموا إلا على الخطأ قيل له: ألا يقسمون على العمد؟ قال: الخطأ أبين (?). فوقف عن العمد وقال في (?) الإقرار: يكشف عن حال المقتول وعن جراحاته ومواضعها (?) وعن حالة القاتل، وعن الحالة التي كانت بينهما من العداوة وغيرها فيستدل بذلك حتى يظهر سبب ما عليه أولياء المقتول فيقسموا حينئذ ويقتلوا، فإن لم يظهر من ذلك عمد ولا خطأ لم (?) يقبل (?) قول الأولياء في الخطأ والعمد كقول (?) القتول (?) قال: لأن السنة إنما جاءت في قبول قول المقتول فوقف في الخطأ والعمد (?)، وهذا أحسن فليس من (?) بينهما عداوة كغيرهما، ولا من لا (?) يظن به العمد إلى القتل -لخيره وصيانته- كمن يعرف بالشر، وقد يستدل من صفة (?) الجراحات، فليست

طور بواسطة نورين ميديا © 2015