وإذا اختلف قول الورثة مع الميت بطل الدم، فإن قال الميت خطأ وقال الورثة عمدًا بطل الدم ولا دية ولا قصاص؛ لأن الميت (?) أبرأ القاتل من القصاص بقوله (?) خطأ، والورثة أبرأوا العاقلة بقولهم (?) عمدًا (?)؛ لأن ذلك إقرار منهم أن لا (?) حق لهم قبل العاقلة.
وكذلك إذا قال الميت عمدًا وقال (?) الورثة خطأ يبطل الدم؛ لأن الميت أبرأ العاقلة والورثة أبرأوا القاتل.
واختلف إذا قال الميت: قتلني فلان. ولم يقل عمدًا ولا خطأ فقال ابن القاسم: إذا قال الورثة قتل خطأ أو عمدًا قيل لهم: فأقسموا على ذلك