التبصره للخمي (صفحة 6493)

والأول أحسن، إلا أن يكون قوله ذلك بإثر ما تكلم الآخر بباطل بَطَشَ بذلك أو سعى (?) فيه، فادعى أنه إنما أراد ذلك، فإنه يحلف ولا يحد.

وفي كتاب محمد: إذا قال: يا متسور الجدران، ثم قال: أردت النخل، أنه يحد ولا يقبل قوله (?).

قُلْتُ: ولو كان المقول له ممن يتهم بالسرقة، وقال: ذلك أَرَدْتُ، لَقُبِلَ قوله إذا حلف أنه أراد ذلك.

وقال مالك: جَلَدَ مروانُ رجلًا الحد قال لرجل: إِنَّ أُمَّكَ تحب الظُّلَمَ، وقال مالك: ولا أرى فيه حد، وفيه النكال (?).

قُلْتُ (?): أما إن قال (?) الظلْم بإسكان اللام فالجواب كما قال مالك، ولا أرى فيه الحد (?)، وإن قال الظُّلَم بفتح اللام (?) فإنه يحد.

وإن قال: يا محدودًا في الزنى، حد، وإن قال: يا محدودًا في شرب الخمر أو القذف (?)، عوقب ولم يحد، وإن قال: يا محدودًا، ولم يزد شيئًا (?) سئل ما أراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015