التبصره للخمي (صفحة 6492)

أعكانها أنه تعريض يوجب الحد. وقال أشهب: لا حد عليه؛ لأنه صرح بما رماها (?) (?) به، وقد ترك عمر زيادًا الذي قال: رأيته بين فخذيها (?).

والقول الأول أحسن؛ لأنه قال ذلك على وجه المشاتمة، والآخر أتى على وجه الشهادة.

وقد قال ابن القاسم في الأربعة (?) الذين شهدوا بالزنى، فلما كشفوا قال أحدهم: رأيته بين فخذيها أنه لا حد عليه؛ لأنه أتى على وجه الشهادة (?).

وإن قال: رأيتك تطلب امرأة، أو في إثرها، أو تُقَبِّلْهَا، أو اقتحمت عليها، أو دخلت فلانة عليك- لم يحد، يريد: ويحلف أنه لم يرد قذفًا (?).

واختلف إذا قال: زنى فوك، زنت يدك، زنت رجلك (?)، فقال ابن القاسم: يحد، ورآه من التعريض. وقال أشهب في كتاب محمد: لا حد عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015