ويقام الحد على القاذف بتسع خصال: وهو أن يكون بالغًا عاقلًا، والمقذوف: بالغًا، عاقلًا، حرًا، مسلمًا، عفيفًا عن الفاحشة التي قذف بها، رمي بزنا (?) أو لواط.
واثنان لا حد عليهما إذا قَذَفَا: الصبي والمجنون في حال جنونه.
وتِسْعٌ لا حد على قاذفهم: الصبيُّ والمجنونُ (?) والعبدُ والكافرُ والمرتدُ والزاني والحصورُ الذي ليس معه آلة النساء والمجبوبُ (?) والصَّبِيَّةُ إذا كانت في سِنِّ من لا تطيقُ الرجلَ.
فأما الصبي فلا حد عليه إن قَذف، ولا له إن (?) قُذف، ويسقط عنه الحد، لقول النبي في: "رُفِعَ القَلمُ عَنْ ثَلاثٍ. . ." الحديث (?).
وسقط عن قاذفه؛ لأن الحد يدفع المعرة التي تدرك المقذوف بما رمي به، ولا معرة على من كان غير بالغ في ذلك.
والحُكْمُ في الصَّبِيَّةِ إذا قَذَفت- حُكْمَ الصبيِّ، ويفترق الجواب فيها إذا قُذِفَتْ، فإن كانت في سن من لا يجامع- لم يحد قاذفها؛ لأنه مما يُقطَعُ بكذبه،