الأصل في حماية عرض المؤمن قول الله -عز وجل-: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [سورة النور آية: 23]، ولا خلاف أن ذلك ممنوع من الرجال كمنعه (?) من النساء، وأوجب الله تعالى على من قذف حرة مسلمة بالزنى، ولم يأت بالبراءة بأربعة شهداء- الجلد ثمانين جلدة (?)، فقال سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ} [سورة النور آية: 4].
وأجمع أهل العلم على أن حق الرجال والنساء في ذلك سواء، فقال: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [سورة الحجرات آية: 12]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ المسلمِ على المسلم حَرَام: دمُهُ وعِرْضُهُ، ومَالُهُ" أخرجه مسلم (?). وقال: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. . ." (?) الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولا خلاف في ذلك.