فعله لم يضمنه؛ لأن يده كانت عليه بالارتهان والرضا، والذي تراضيا أن يأخذه من حقه فاسدًا يفسخ، ويقر تحت يد المرتهن حسب ما كان حتى يقبض، ففارق بهذا البيع الفاسد إذا قبض ولم يكن رهنًا، إلا أن يكون المرتهن هو الذي أحدث فيه حدثًا بناء أو عتقًا أو بيعًا، فتكون القيمة يوم أحدث ذلك؛ لأنه لم يكن في ضمانه قبل ذلك. وقال محمد: قد قيل قيمته يوم فات (?)، ولم يبين الوجه الذي به فات.
وقال مالك في كتاب محمد فيمن باع عبدًا أَو دارًا أو ثوبًا إلى أجل على أن يبقى ذلك رهنًا بيد البائع: لم يجز، وإن جعله بيد أجنبي جاز. قال محمد: ولا يجب ذلك (?). يريد: وإن طال بيد أجنبي. قال: وكل من اشترى شيئًا لا يدري متى يقبضه لم يجز (?)؛ لأنه لعل ذلك يطول الأشهر الكثيرة.
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: أما الدور والأرضون فيجوز وإن بقيت بيد البائع، وإن كان عبدًا لم يجز أن يبقى بيد البائع، ويجوز إذا وضع على يد غيره (?). وأجازه ابن الجلاب في الدور والأرضين والسلع ومنعه في الحيوان من غير مراعاة، حيث كان بيد البائع أو غيره (?).