ومن باع سلعة إلى أجل أو أقرض وأخذ بذلك رهنًا على إن لم يوف كان له الرهن بالدين، كان البيع والقرض فاسدًا، ويرد المبيع إن كان قائمًا، وقيمته إن كان فائتًا، ويفسخ القرض ولا يؤخر إلى أجله، وإن كان القرض عرضًا جرى على حكم البيع، يرد مع القيام أو قيمته مع الفوت، وللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يعطى القيمة الآن، والرهن قبل حلول الأجل إن هلك على حكم الرهان في الضمان.
واختلف إذا فات بعد حلول الأجل (?) وكان على يد عدل أهل تكون مصيبة من المرتهن لأن العدل قابض له، أو من الراهن لأنَّ الحكم أن يرد ذلك الرضا وأن يبقى بيد العدل على حاله حتى يقضي الدين ولا يضمنه إلا أن يقبضه من العدل؟
واختلف أيضًا إذا كان على يد البائع أو المقرض، فقال مالك وابن القاسم: إذا حل سوقه أو تغير في نفسه بعد الأجل فهو فوت.
وقال عبد الملك في المبسوط: إن فات ذلك بعتق أو بنيان بعقد، كان عليه قيمته يوم أحدث العتق والبناء.
وفرق بين أن يصاب ذلك بغير فعل المرتهن أو بفعله، فكان أصيب بغير