لأنه كان على الرشد، وإن كان الجنون (?) قبل البلوغ لم يدفع إليه ماله (?) إلا بعد ثبات الرشد، وإن كان أبله ضعيفَ التمييزِ، وممن يخدع في ماله، دفع إليه إذا علم منه التدرب على البيع والشراء، وعرف الوجوه التي يؤتى عليه منها، وإن كان فيها (?) سفيهًا أو فاسقًا فإذا علم منه النزوع عن ذلك دفع إليه ماله (?)، وإن كان مفلسًا فإذا كشف عن ماله وقسم ما وجد له، وحلف على أنه (?) ما كتم، ولا أعلم (?) لما ذكره أبو محمد عبد الوهاب أنه يحتاج إلى حكم (?) وجهًا.
واختلف في وقت الابتلاء لمن كان في ولاءٍ فقال مالك (?) في كتاب محمد (?): لا تجوز أفعاله حتى يكشف بعد البلوغ عن أمره (?). وقال أبو جعفر الأبهري وغيره من البغداديين: هو ما (?) كان قبل البلوغ لا يحتاج إلى غيره وهو أبين لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} الآية، فجعل الابتلاء قبل البلوغ، وقوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} يريد بذلك: الابتلاء لا بغيره (?) والفاء في قوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ} للشرط لا للتعقيب.
واختلف هل يبتلى بشيء من ماله يدفع إليه ليختبر به. فالظاهر من قول مالك: المنع؛ لأنه قال إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحق ذلك الدين في (?) المال الذي