الآية، في قوله سبحانه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} الآية [النساء: 6]، فجعل الدفع لمن إليه الابتلاء وهو الذي إليه أمره والقول الآخر اليوم أحسن لفساد حال (?) الناس وكثيرًا ما يقام غير المأمون بينهم أن يقول رشيد لمن ليس برشيد ليصانعه (?) ويشهد له المولى عليه بالبراءة فلا يمكن من ذلك أحد اليوم، وإن أراد الولي (?) حكمًا من القاضي لم يحكم له بالرشد بمجرد قوله بالرشد (?) إلا أن يثبت ذلك عنده.
وقال سحنون في العتبية: إذا لم يثبت رشده كتب له أن فلانًا أتاني (?) بفتى صفته (?) كذا وزعم أن اسمه فلان، وذكر أن أباه أوصى به إليه، وذكر أنه بلغ مبلغ الأخذ لنفسه والإعطاء منها (?) ويزيد في المرأة أنه (?) قد ابتني بها وسألني أن آمره أن يدفع إليه ماله ويكتب له براعة فأمرته بالدفع وحكمت له بالبراءة، فحكم له بالبراءة (?) ولم يحكم له بالرشد (?)؛ لأنه لم يثبت عنده, ومحمل قوله: إنه حكم له بالقدر (?) الذي دفع وليس أنه دفعه بوجه (?) جائز؛ لأن ذلك لا يكون إلا بإثبات الرشد.
الحجر يزول بزوال الوجه الذي لأجله كان ذلك الحجر فيزول عن اليتيم بالبلوغ والرشد وعن المجنون بنفس إفاقته، إذا كان الجنون طارئًا بعد البلوغ؛