قال الشيخ (?): الإقالة في الكراء إذا لم تكن من المكري أو الجمال زيادة جائزة بعد النقد، وتجوز قبل النقد على القول إن الإقالة حلُّ (?) بيع أو ابتداء بيع، وأن الذمم تبرأ، ومن لم يقل ببراءة الذمم يمنع ذلك في المضمون وهو عنده فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، أخذ (?) الدَّيْن الذي في ذمته وهو الركوب عن الدَّيْن الذي يستحقه عنه (?)، وإن كان الركوب معينًا جاز؛ لأنَّ المكري يتصرف فيها الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع (?) من دَيْنٍ (?).
وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري (?) زيادة قبل النقد أو بعده، وقبل أن