صاحبه مخير, فإن أحب ضمّنه قيمته بالبلد الذي حمل منه يأخذها حيث (?) هو، وإن أحب أخذ الحمل ويغرم الكراء (?).
وقال أشهب: لا كراء له، وليس للجمَّال أن يقول: أنا أردُّه، ولا لصاحبه أن يلزمه بردِّه، وعلى الجمَّال أن يرجع فيحمل الأحمال التي اكترى عليها (?).
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن اكترى من جمَّال على حمل (?) خمسة أحمال بَزٍّ، وأراه إياها في بيت، وفي البيت أفرية، وخرج المكتري إلى ذلك البيت (?)، فغلط الجمّال (?) وأتى بالأفرية: فعلى الجمّال أن يردَّها؛ لأنه متعد في نقلها، وإن شاء صاحب الحمل (?) أن يحبسها ولا كراء عليه إلا أن تكون (?) بقيته وحاجته (?) أن ينقلها (?) إلى ذلك المكان عازمًا على ذلك- يكون عليه (?) الكراء إذا حبسها، وعلى الجمَّال أن يرجع يحمل الذي استكرى عليه (?).