وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة ليُشَيِّعَ عليها رجلًا ولم يسم الموضع، فالكراء فاسد (?).
يريد (?): إذا لم تكن لهم (?) في ذلك عادة، فإن كانت عادة (?) كان الكراء جائزًا، وحمل على العادة في الموضع الذي يشيع إليه الناس (?). والعادة في تشييع الحاج بمصر إلى الجب، وبالمدينة إلى الشجرة، وكل من له في ذلك (?) عادة حمل (?) عليها. وقال ابن القاسم: إن اكترى دابة إلى موضع (?) ولم يسم ما يحمل عليها كان الكراء فاسدًا إلا أن يكون قومًا قد (?) عرفوا ما يحملون بينهم (?). وقال غيره: يجوز إذا سمى طعامًا أو بزًا أو عطرًا ويحمل عليها حمل