وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك ودفعت إليه الثياب ضمن (?). وكذلك أرى إذا أتى إنسان فأخذ (?) ثيابًا فتركه (?) ظانًّا منه (?) أنه صاحبها فإنه يضمن، وإن سرقت من الحارس لم يضمن، ولا يضمن حارس الطعام لأنه أمين.
قال محمد في من استؤجر يحرس بيتًا (?) فنام فسُرق البيت فلا ضمان عليه، وسواء كان مما يغاب عليه أم لا وله أجره كله (?)، قال: وكذلك جميع الحراس لا ضمان عليهم طعامًا كان أو غيره (?). وهذا في سقوط الضمان أبين من حارس الحمام؛ لأن هذا أقامه المالك واختاره لنفسه، وحارس الحمام مُقام من صاحب الحمام ولم يختاروه لأنفسهم. وكذلك حارس (?) الأندر (?) لا ضمان عليه إلا أن تلجئ (?) قومًا ضرورة إلى من يخاف من (?) الطعام منه فيستأجر تقاية لشره (?) وليدفع شر قوم آخرين فيضمن، أو تعلم منه الخيانة فيضمن.