اختلف في تضمين صاحب الحمام في (?) ما ذهب من الثياب، فقال مالك في "المدونة": لا ضمان عليه (?).
وقال في "كتاب محمد": يضمن إلا أن يأتي بحارس (?). وإذا أتى بحارس سقط الضمان عنه، وعاد الخلاف في الحارس. فقال في "المدونة" وفي "كتاب محمد": لا ضمان (?) عليه (?).
وقال ابن حبيب: يضمن لأنه أجير مشترك (?). وأن لا ضمان عليهما أحسن؛ لأن صاحب الثياب إنما اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه، وهو الانتفاع بالحمام والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها.
وإذا (?) دفع صاحب الثياب أجرة الحارس (?) كانت الأجرة (?) للأمانة، وهو بمنزلة من أودع وديعة بإجارة فليس أخذ الأجرة (?) عليها مما (?) يخرجه عن أن يكون أمينًا إلا أن يظهر على الحارس الخيانة فينتقل الحكم فيه ويضمن.