وقال مالك في الأب يصيب أمة ابنه: إنها تقوم عليه وإن لم تحمل، ولا خيار في ذلك للابن، وفرق بينه وبين الأمة تكون شركة (?) بين رجلين يصيبها أحدهما أن الذي لم يصب بالخيار بين أن يتمسك أو يقوم عليه (?). وقيل في الشريكين أيضًا: إن للمتعدَّى عليه نصف (?) القيمة من غير خيار كالأب. وفي الكتاب (?): له نصف ما نقصها (?)، وليس له أن يقوم (?).
قال الشيخ -رحمه الله- (?): وأما من أوجب القيمة من غير خيار فإنه رأى أن في ذلك حقًّا لله تعالى؛ لأن الأب تسرع يده (?) إلى ملك ولده، وكذلك الشريك تسرع يده إلى ما له فيه شرك، وإن لم يلزم القيمة أدى ذلك إلى أن يتكرر منهما مثل ذلك، وفي إلزام القيمة حماية لهذا الباب.
ولمالك في كتاب ابن حبيب فيمن باع جارية فأصابها المشتري، ثم ظهر على