التبصره للخمي (صفحة 4230)

الكتابة حملت (?)، أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة (?).

وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول مالك (?) في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة (?)، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015