الكتابة حملت ، أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة .
وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول مالك في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة ، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب.