لو اشتراه (?) عبدًا فأعتقه أو كاتبه أو دبره، وقال محمد بن عبد الحكم: اختلف في ذلك ابن القاسم وأشهب، يريد: أن أشهب يقول: القول (?) قول السيد، وقال محمد: والحجة لأشهب أنه يقول: مملوكي، فلا يخرج إلى الكتابة إلا بما أقر لك به (?)، كالبيع يختلفان فيه، فالقول قول البائع، والمبتاع مخير (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقد اختلف (?) أيضًا ابن القاسم وأشهب في مثل هذا إذا اشترط السيد الولد أو اشترط أن يطأها ما دامت في الكتابة، فقال ابن القاسم: الكتابة فوت، والشرط باطل (?)، وقال أشهب: ليس بفوت، ويفسخ ما لم يؤد نجمًا (?)، وقد تقدم الاختلاف في مثل (?) ذلك، وكذلك إذا اختلفا في قدر الكتابة، على قوله يتحالفان ويتفاسخان ما لم يؤد نجمًا، وإن أديا نجمًا تحالفا ورجع (?) إلى كتابة المثل ما لم تكن (?) أكثر مما ادعاه السيد فلا يزاد، أو أقل مما قاله العبد فلا ينقص، وهذا أيضًا أصل أشهب في البيع مع فوات السلعة أنهما (?) يتحالفان ويتفاسخان (?) وترد القيمة ما لم تكن أكثر مما ادعى البائع، أو أقل مما قاله المشتري، وكل هذا إذا أتيا جميعًا بما يشبه، وإن أتى أحدهما بما يشبه كان القول قول من أتى بما يشبه مع يمينه من سيد أو عبد، وسواء اختلفا