اختلاف المكاتب وسيده في ستة (?) أوجه:
أحدها: أن يختلفا في القدر فيقول السيد مائة، ويقول العبد خمسين.
والثاني: في جنسه (?)، فيقول هذا عين، ويقول الآخر: ثياب (?).
والثالث: أن يختلفا هل كانت على الحلول أو منجمة.
والرابع: أن يتفقا أنها منجمة، ويختلفا في حلولها.
والخامس: القطاعة، يقاطعه ثم يختلفان في مثل ذلك (?) الوجه من (?) قدرها أو جنسها أو حلولها، وتكون القطاعة على أنه لا يكون حرًّا إلا بأداء ما قاطعه (?) عليه.
والسادس: أن يعجل له عتقه ثم يختلفا (?) فيما قاطعه وعجل له عتقه (?) عليه.
فإن اختلفا في قدر الكتابة، فقال السيد: مائة، وقال العبد: خمسون (?)، فقال ابن القاسم: الكتابة فوت (?) بمنزلة ما (?). . . . . . . . . . . . .