وعليهم بمنزلة من كان موجودًا يوم عقد الكتابة، والأول أحسن؛ لأنه لم يكن معهم، ولا عقدت الكتابة على أن يؤدي منها شيئًا (?).
فالصغير على ثلاثة أحوال:
حالة (?) يعتق بعتقهم، ولا يتبع.
وحالة يكون عليه أن يسعى معهم، وتفض (?) الكتابة عليه معهم.
وحالة لا يكون عليه شيء، ولا يسعى معهم، وإن كان له مال إلا أن (?) يحتاج إليه.
فإن كان فيهم زمن كان الجواب فيه كالجواب في الصغير.
فإن كان زمنًا يوم عقد الكتابة، وانقضت وهو بحاله تلك (?) لم يتبع بشيء متى طرأ له مال أو (?) ذهبت الزمانة (?) قبل أداء الكتابة وكان ذلك مما يرجى ذهابه حين العقد كان عليه أن يسعى معهم.
ويختلف في صفة ما يعجل (?) عليه نحو ما تقدم في الصغير، وإن كان ذلك مما لا يرجى لعذر، ثم (?) ذهب وصار ذا قوة ومال لم يكن عليه شيء إلا أن يحتاج إلى (?) معونته، وإلى ما في يديه.