واختلف في الخير المراد في الآية، هل هو (?) الدين أم المال، أم (?) هما جميعًا: الدين والمال؟ فقال مالك في كتاب محمد: هو القوة على الأداء (?)، بمال أو صنعة (?) أو غير ذلك.
والكتابة على أربعة أوجه: ندب وإباحة (?)، مباحة (?) من وجه ومندوب (?) إليها (?) من وجه، ومكروهة، وممنوعة وذلك راجع إلى حال العبد من (?) الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي (?) منه.
فإن كان العبد معروفًا بالدين ولا يعرف بسوء، والكتابة على مثل الخراج أو يزيد (?) يسيرًا والسعاية من وجه جائز، كانت ندبًا، لما تضمنت من العتق؛ لأنه مما يتقرب به إلى الله -عز وجل-.
وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة، وإباحة من هذا (?) الوجه، لما تضمنت من الغرر، لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه فيذهب سعيه باطلًا، وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن