بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب المكاتب
الأصل في الكتابة قول الله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] فهذا أمر من الله تعالى للسادات بالكتابة.
واختلف هل هو على الندب أم على الإباحة، فقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك يتلو هاتين الآيتين: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (?) [الجمعة: 10] فحملها (?) على الإباحة (?).
وذكر أبو الحسن ابن القصار عنه (?) أنها مستحبة، وقاله ابن الماجشون في كتاب (?) المبسوط، وامتنع (?) حمل الآية على الوجوب؛ لأنّ الكتابة تتضمن خروج الملك وإباحة التجارة والعتق، وقد انعقد الإجماع على أن ليس على السيد أن (?) يبيع (?) عبده، ولا أن يأذن له في التجارة، ولا أن يعتقه إلا أن يرضى.